إيجار ـ تخليه للتقصير ـ زوجه المستأجر دفعت الأجره ـ رفض الحواله:
ليس للمؤجر الذي رفض قبض الحواله المرسله إليه ضمن المهله القانونيه من زوجه المستأجر أن يطلب اعتبار المستأجر متأخراً في الوفاء ويطلب الإخلاء لن قبض الأجور المرسله من أحد أفراد أسره المستأجر لا يؤدي إلى تبدل العلاقه الإيجاريه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 279 تاريخ 25/3/1967 مجلة القانون ص 444 لعام 1967).