Call us now:
إيجار ـ تخلية للسكنى ـ زوجة موظفة
إن الزوجة إذا لم تكن مستأجرة وإنما تتبع زوجها من حيث السكن لا يحق لها أن تتخذ من وظيفتها سبباً للإفادة من حماية القانون من أجل الاحتفاظ بالعين المؤجرة لزوجها فقط في غير المنطقة التي يقيم فيها بحكم وظيفته.
(نقض رقم 361 أساس 1741 تاريخ 1/3/1965 محامون ص130 لعام 1965)