Call us now:
إثبات ـ يمين متممة:
إن محكمة الموضوع تستقل بتوجيه اليمين المتممة لأحد الخصمين لتكمل قناعتها في القضية.
إن اليمين المتممة لا تقيد المحكمة فلها العدول عن توجيهها كما أن لها أن لا تأخذ بها بعد تأديتها وإذا رفضها من وجهت إليه فليس من المحتم على المحكمة أن تحكم عليه في القضية إلا في الحالات الحتمية المحددة بالقانون.
إن عدم جواز الإثبات بالبينة ضد سند خطي ليس صحيحا على إطلاقه فإذا ما ثبت أن المدعي تاجر يجوز عندئذ للجهة المدعى عليها أن تثبت بالبينة والقرائن دفوعها وبراءة ذمتها وخلاف ما اشتمل عليه الدليل الكتابي.
(قرار 1797 أساس 3601 تاريخ 4/10/1982 مجلة القانون لعام 83 ص 24)