تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7000

إيجار ـ تخليه للتقصير ـ دفع الأجره ـ أقرباء المستأجر ـ مصلحه في الوفاء:
يدفع الأجره أي واحد من أقرباء المستأجر أو ممن لهم مصلحه في الوفاء عن الغير دون أن يكسب الموفى بذلك حقاً في الإيجار.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 398 أساس 381 تاريخ 28/3/1973 مجلة المحامون ص 129 لعام 1973).