إيجار ـ إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ وفاء الأجور ـ حواله بريديه ـ شخص ليس بمستأجر:
إن الماده 322 مدني نصت على صحه الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحه في الوفاء. واعتبرت أن الوفاء ممن ليست له مصلحه فيه صحيح ولم تجز للدائن رفضه إلا إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض. ولذلك فإن عرض بدل الإيجار عرضاً حقيقياً من المالك بموجب حواله بريديه مرسله من المستأجر وابنه صحيح وليس للمؤجر رفضه بداعي أنه مشترك بين المستأجر وشخص آخر لا يعترف له بصفه المستأجر.
قرار رقم * (نقض رقم 884 أساس 1074 تاريخ 7/8/1962 القاعدة رقم 247 من مجموعة القواعد القانونية).