إيجار ـ رسم حراسه ـ ذكر دفعه في البطاقه:
يجب أن تتضمن البطاقه البريديه بالمطالبه برسم الحراسه أن هذا الرسم قد دفع.
(نقض سوري رقم 1615 تاريخ 15/10/1963 مجلة القانون ص 159 لعام 1964).
إيجار ـ رسم حراسه ـ ذكر دفعه في البطاقه:
يجب أن تتضمن البطاقه البريديه بالمطالبه برسم الحراسه أن هذا الرسم قد دفع.
(نقض سوري رقم 1615 تاريخ 15/10/1963 مجلة القانون ص 159 لعام 1964).