إيجار ـ رسم حراسه ـ تفاهته ـ تخليه:
إن عدم دفع رسم الحراسه يوجب التخليه ولو كان تافهاً.
(نقض سوري رقم 1912 تاريخ 5/9/1964 مجلة القانون ص 903 لعام 1964).
إيجار ـ رسم حراسه ـ تفاهته ـ تخليه:
إن عدم دفع رسم الحراسه يوجب التخليه ولو كان تافهاً.
(نقض سوري رقم 1912 تاريخ 5/9/1964 مجلة القانون ص 903 لعام 1964).