إيجار ـ تخليه للتقصير بالدفع ـ رسم الحراسه ـ رقم الإيصال بالدفع:
لا بد لتكون المطالبه برسم الحراسه قانونيه والتقصير بدفعه موجبه الإخلاء من أن يبين رقم الإيصال المالي الذي تم بموجبه دفع هذا الرسم.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 78 أساس 65 تاريخ 29/1/1975 مجلة القانون ص 187 لعام 1975).