تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7005

إيجار ـ إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ رسم حراسه ـ عدم إشغال كامل المأجور ـ تحديد الرسم:
إذا لم يكن المستأجر يشغل كامل المأجور فإن مطالبته برسم الحراسه لا تنتج آثارها القانونيه ما لم يكن نصيبه من هذا الرسم معروفاً قضاء أو رضاء بتاريخ المطالبه. علماً أن طرح الرسم بالنسبه لعدد الغرف أمر قد لا يتفق وواقع الحال.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 740 أساس 573 تاريخ 29/9/1975 مجلة المحامون ص 95 لعام 1976).