تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7006

إيجار ـ إخلاء للتقصير ـ رسم حراسه ـ جهاله الرسم:
إذا كان الإيصال المالي موضوع بطاقه المطالبه يفيد تسديد رسم الحراسه عن عده مقاسم في عقار واحد ولعده سنوات فإن هذا مما يفضي إلى الجهاله في المطالبه. إذ أن الغايه من اشتراط ذكر رقم وتاريخ الإيصال المالي بدفع رسوم الحراسه في البطاقه حتى تنتج مفاعيلها هو اطلاع المستأجر على مقدار الرسم الحقيقي حتى يكون على بينه من أمره ويدفع ما هو مترتب عليه حقاً.
(نقض سوري رقم 1468/506 تاريخ 15/6/1978 مجلة المحامون ص 554 لعام 1978).