إيجار ـ إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ رسم الحراسه ـ مطالبه ـ تسديد فعلي:
إن المستأجر لا يعتبر ملزماً بأداء رسم الحراسه إلى المؤجر إلا بعد تسديده من قبل المالك وإشعار المستأجر بذلك ف بطاقه المطالبه التي يتوب عليه أن يبين فيها تاريخ ورقم الإيصال المالي.
(نقض رقم 1855 أساس 38559 تاريخ 14/8/1958 مجموعة القواعد القانونية رقم 1114).