تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7008

إيجار ـ تخليه للتقصير ـ رسوم الحراسه ـ استحقاقها ـ تحديد التاريخ ـ قوانين الماليه:
في سبيل تعيين السنه التي تتعلق بهذه الرسوم هل هي السنه الميلاديه أم السنه الإيجاريه يجب الرجوع إلى الإيصال المالي الذي أصدرته الماليه عند قبض الرسوم وفق أنظمتها وقوانينها الماليه، ولا يجوز الرجوع في ذلك إلى طريقه دفع الأجره ذلك أن العقد ينظم شروط دفع الأجره ولا ينظم شروط الوفاء بالالتزامات التي فرضتها القوانين الماليه على المؤجر والمستأجر.
(نقض رقم 2751 أساس 5368 تاريخ 17/11/1966 القاعدة رقم 1121 المرجع السابق).