Call us now:
إيجار ـ مفروشات العقار
لما كان وجود مفروشات في المأجور لا يحول دون تطبيق قانون الإيجارات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته والحكم المبني على أساس أن المأجور غير خاضع للقانون المذكور لمجرد كونه دار مفروشة مستوجب النقض.
(نقض رقم 1739 أساس 2586 تاريخ 6/8/1964محامون ص239 لعام 1964)