تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7010

إيجار ـ إخلاء للتقصير ـ رسم حراسه ـ سنه إيجاريه جاريه ـ مطالبه ـ معرفه الرسم ومقداره:
1 ـ إن رسم الحراسه الذي يوجب عدم دفعه الإخلاء هو الرسم المتعلق بالسنه الإيجاريه الجاريه فيها المطالبه وإن رسم الحراسه عن العام الماضي يعتبر ديناً عادياً.
2 ـ لا بد لتكون المطالبه برسم الحراسه منتجه لآثارها من أن يكون مقدار الرسم الذي يلتزم به المستأجر معروفاً وعدم معرفه مقداره يجعل بطاقه المطالبه حابطه الأثر في دعوى الإخلاء.
(نقض سوري رقم 1066 أساس 951 تاريخ 28/5/1977 سجلات النقض).