تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7011

إيجار ـ تخليه للتقصير بالدفع ـ رسم الحراسه ـ مطالبه ـ تقادم طويل:
1 ـ إن بطاقه المطالبه برسوم الحراسه والتي لم تقترن بذكر رقم وتاريخ الإيصال بالدفع حابطه الأثر في الإخلاء.
2 ـ لئن اعتبر رسم الحراسه جزءاً متمماً للأجور ويترتب على عدم دفعه الإخلاء إلا أن رسم الحراسه يخضع للتقادم الطويل لعدم انطباق شروط الدوريه والتجدد عليه.
قرار رقم * (نقض رقم 216 أساس 123 تاريخ 12/2/1978 سجلات محكمة النقض).