تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7012

إيجار ـ سنه الإيجار ـ بدؤها وتجديدها:
إن الأجور التي يجيز عدم دفعها ضمن المده المعينه طلب الإخلاء هي الأجور العائده لسنه الإيجار الماليه، بمعنى أن سنه الإيجار تبدأ من تاريخ العقد وتجدد كل سنه بنهايه السنه السابقه.
(نقض سوري رقم 1081 تاريخ 9/10/1962 مجلة القانون ص 863 لعام 1962).