إيجار ـ إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ سنه الإيجار ـ دين أشد كلفه ـ تعدد الديون:
1 ـ إن سنه الإيجار هي المحدده في العقد.
2 ـ إذا لم يعين المستأجر المدين جهه الدفع في حال تعدد الديون فيحسب من أشدها كلفه عليه. أي من سنه الإيجار الجاريه نظراً لتعرضه لطلب التخليه في حال تأخره عن الدفع.
قرار رقم * (نقض رقم 144 تاريخ 31/1/1963 مجلة القانون ص 166 لعام 963).