إيجار ـ تخليه للتقصير ـ سنه إيجاريه ـ تأخر عن الدفع ـ إقامه الدعوى ـ انقضاء السنه:
إن إقامه الدعوى بالتخليه لعله التأخر عن دفع الأجور بعد انقضاء السنه الجاريه المستحقه عنها هذه الأجور ليس من شأنه أن يسقط الأثر القانوني الناشئ عن عدم الدفع.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 1417 تاريخ 10/5/1954 مجلة القانون ص 461 لعام 1954).