إيجار ـ تخليه للتقصير ـ سنه إيجاريه ـ نظام عام:
على المحكمه أن تستقصي من تلقاء نفسها عن بدء السنه الإيجاريه لمعرفه ما إذا كانت الأجره المدعى بها ديناً عادياً أم ديناً موجباً للإخلاء لتعلق ذلك بالنظام العام.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 77 أساس 127 تاريخ 27/1/1975 مجلة المحامون ص 126 لعام 1975).