إيجار ـ إخلاء ـ بدل سنين سابقه ـ دين عادي ـ سنه الإيجار:
إن بدلات الإيجار عن سنين سابقه دين عادي لا يوجب عدم دفعها التخليه. على أن سنه الإيجار تعتبر بالنسبه لتاريخ العقد الأول.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 560 تاريخ 14/2/1955 مجلة القانون ص 162 لعام 1955).