تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7017

إيجار ـ تخليه للتقصير ـ سنه إيجاريه ـ بدء السنه ـ سنه ميلاديه:
إذا كان مبدأ السنه الإيجاريه غير ثابت، فإنه يكون من بدء السنه الميلاديه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 781 تاريخ 22/10/1968 مجلة القانون ص236 لعام 1969).