إيجار ـ تخليه للتقصير ـ سنه إيجاريه ـ حكم تخمين:
إن حكم التخمين لا يغير من تاريخ بدء العلاقه الإيجاريه وإنما يحدد بدء سريان التخمين على الأجره.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 132 أساس 191 تاريخ 22/2/1976 مجلة المحامون ص 377 لعام 1976).
إيجار ـ تخليه للتقصير ـ سنه إيجاريه ـ حكم تخمين:
إن حكم التخمين لا يغير من تاريخ بدء العلاقه الإيجاريه وإنما يحدد بدء سريان التخمين على الأجره.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 132 أساس 191 تاريخ 22/2/1976 مجلة المحامون ص 377 لعام 1976).