إيجار ـ تقصير بالدفع ـ سنه إيجاريه ـ مطالبه:
يشترط في التقصير عن دفع الأجور الذي يجيز الحكم بالتخليه أن يكون في القسط المستحق عن السنه الجاريه وأن تكون المطالبه به ضمن هذه السنه.
قرار رقم * (نقض رقم 1247 أساس 2431 تاريخ 23/5/1957 القاعدة رقم 515 مجموعة القواعد القانونية).