الاجتهادات الخاصة 702

إيجار ـ بيع المتجر
لا يعمل بالشرط العقدي الذي يمنع بيع المتجر كلاً أو بعضاً لأن هذا الشرط تعطيل لأحكام القانون ولا يمنع من استعمال هذا الحق.

(نقض رقم 1796 أساس 2866 تاريخ 10/8/1964محامون ص240 لعام 1964)