تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7020

إيجار ـ مبدأ السنه الإيجاريه ـ انتقال الملكيه:
لا يمكن اعتبار تاريخ انتقال ملكيه المأجور هو تاريخ مبدأ السنه الإيجاريه إذا ثبت أن المستأجر قد استأجر العقار من مالكه السابق بتاريخ آخر.
قرار رقم * (نقض 233 أساس 181 تاريخ 2/3/1967 القاعدة رقم 517 المرجع السابق).