إيجار ـ سنه جاريه ـ رفع الدعوى بعد انقضائها ـ مطالبه ضمن العام:
إن العبره في تحديد السنه الإيجاريه المطلوب عنها الأجره هو لتاريخ توجيه البطاقه البريديه وليس لتاريخ رفع الدعوى بالأجور والتخليه وعليه فإن مطالبه المستأجر بأجره عام بمقتضى بطاقه بريديه موجهه إليه ضمن هذا العام إنما تنصب على أجور سنه إيجاريه حاليه حتى ولو أن مقاضاته بهذه الأجور تمت بعد انقضاء السنه المذكوره.
قرار رقم * (نقض رقم 1268 أساس 3110 تاريخ 27/5/1965 القاعدة رقم 525 المرجع السابق).