إيجار ـ تقصير بالدفع ـ موعد الدفع ـ اتفاق ـ نهايه المنفعه:
في حال عدم وجود اتفاق على مواعيد وفاء الأجره فإنها تستحق عند نهايه المنفعه فإذا كانت مشاهره عند نهايه الشهر وإذا كانت مسانهه عند نهايه السنه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2120 تاريخ 10/12/1963 مجلة القانون ص 152 لعام 1964).