تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7023

إيجار ـ تقصير بالدفع ـ دفع شهري ـ بدء الشهر ـ عرف سائد:
إذا كان الاتفاق على الدفع مشاهره ولكن لم يعين موعد الدفع في أول الشهر أو آخره وجب الرجوع إلى العرف السائد والتثبت من وجود هذا العرف.
قرار رقم * (نقض رقم 648 تاريخ 31/3/1964 مجلة القانون ص 508 لعام 1964).