إيجار ـ أجور ـ تعجيل الأجره ـ اتفاق أو عرف ـ إثبات:
لا يلزم المستأجر بتعجيل الأجور دون اتفاق أو عرف يقضي بتعجيلها وإثبات الاتفاق أو العرف يقع على عاتق المؤجر.
(نقض سوري رقم 1892 تاريخ 21/6/1966 مجلة القانون ص 972 لعام 1966).
إيجار ـ أجور ـ تعجيل الأجره ـ اتفاق أو عرف ـ إثبات:
لا يلزم المستأجر بتعجيل الأجور دون اتفاق أو عرف يقضي بتعجيلها وإثبات الاتفاق أو العرف يقع على عاتق المؤجر.
(نقض سوري رقم 1892 تاريخ 21/6/1966 مجلة القانون ص 972 لعام 1966).