تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7025

إيجار ـ أجور ـ اختيار المشاهره ـ ضميمه قانونيه:
يحق للمستأجر أن يختار دفع الأجره مشاهره مع الضميمه القانونيه في أي وقت دون أن يخطر المؤجر بذلك يكفي إيداع الأجره مع الضميمه القانونيه ما لم تدل ظروف الحال على أنه قصد بالإيداع دفع أجره أكثر من شهر واحد.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 174 تاريخ 20/2/1967 مجلة القانون ص 347 لعام 1967).