تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7026

إيجار ـ تقصير بالدفع ـ اتفاق الدفع ـ خيار المستأجر:
1 ـ الأصل أن يطبق عقد الإيجار حسب النصوص الوارده فيه. فإذا كانت الأجره أقساطاً شهريه دفعت كذلك وإذا كانت غير ذلك دفعت بمقتضى العقد ولا يلزم المستأجر بأيه زياده.
2 ـ للمستأجر الخيار أن يدفع مشاهره مع 5% إذا كان الاتفاق غير ذلك أو أن يدفعها أقساطاً مسبقه دين كل ثلاثه أشهر دون زياده وكل ذلك خلافاً للعقد.
(نقض سوري رقم 1238 أساس 1070 تاريخ 11/6/1977 سجلات النقض).