تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7027

إيجار ـ أجور ـ تعديل كيفيه الدفع ـ تعامل سابق ـ استيفاء المنفعه:
إذا اتخذ المستأجر موقفاً بدفع الأجور مقدماً قبل استيفاء المنفعه، فإن ذلك يعد رضوخاً منه لتعجيلها، وتعديلاً لكل تعامل سابق جرى بين الطرفين على دفع الأجره بعد استيفاء المنفعه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 115 تاريخ 5/2/1966 مجلة القانون ص 475 لعام 1966).