تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7028

إيجار ـ إخلاء للهدم ـ مالك الأكثريه ـ رخصه البناء ـ وكيل:
إذا كان الادعاء بالتخليه للهدم شاملاً جميع المالكين فلا ينتقص من ذلك كون رخصه البناء باسم الشريك مالك أكثريه السهام لأن تصرفه دون اعتراض منهم يجعله وكيلاً عنهم.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 376 أساس891 تاريخ 30/4/1975 مجلة المحامون ص 438 لعام 1975).