إيجار ـ إخلاء للهدم ـ رخصه لعده عقارات ـ ادعاء مالك العقار المأجور ـ تثبيت عوده المستأجر:
1 ـ إن اشتراك مالك العقار المأجور مع شخص آخر بضم عده عقارات واستصدار رخصه واحده لهدمها لا يمنعه من مداعاه المستأجر بالإخلاء لعله الهدم مادام أنه المالك الوحيد للعقار المشغول إيجاراً من المستأجر المدعى عليه ومادام أن الرخصه بالهدم تشتمل تمام المأجور.
2 ـ إن تثبيت حق عوده المستأجر إلى العقار الجديد يتم بعد إنشاء البناء.
(نقض سوري رقم 1456 أساس 1774 تاريخ 30/12/1974 مجلة المحامون ص 17 لعام 1975).