Call us now:
إيجار ـ تخلية للسكنى
سكن الزوج مع زوجته في دارها لا يمنعه من طلب تخلية عقاره، ولا يحتج عليه بأن الدعوى بالتخلية كانت انتقاماً من التخمين.
(نقض رقم 1708 أساس 2806 تاريخ 4/8/1964محامون ص341 لعام 1964)
إيجار ـ تخلية للسكنى
سكن الزوج مع زوجته في دارها لا يمنعه من طلب تخلية عقاره، ولا يحتج عليه بأن الدعوى بالتخلية كانت انتقاماً من التخمين.
(نقض رقم 1708 أساس 2806 تاريخ 4/8/1964محامون ص341 لعام 1964)