إيجار ـ تخليه للهدم ـ توحيد عقارات ـ عوده المستأجر ـ مالكي العقارات ـ حجز:
1 ـ إن اتفاق مالك المأجور مع مالكي العقارات المجاوره على توحيد عقاراتهم وإقامه بناء جديد مكانها لا يمنعه من متابعه دعوى الإخلاء لعله الهدم طالما أن ملكيته مازالت مسجله باسمه.
2 ـ إن حق المستأجر بالعوده يقرر بعد إقامه البناء الجديد ولا يمتنع عليه إقامه الدعوى بحق المالكين للعقار بعد التوحيد إذا تم تنفيذ اتفاقهم وطلب الحجز على العقار القائم غير مجدي لأن حق العوده لا يقرر إلا بعد إقامه البناء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 249 أساس 259 تاريخ 19/3/1975 مجلة المحامون ص 338 لعام 1975).