إيجار ـ تخليه لعله الهدم والبناء ـ حق الادعاء ـ مالك العقار ـ ورثه ـ دعوى العوده إلى العقار الجديد:
1 ـ يجب أن تقام دعوى التخليه لعله الهدم والبناء من مالك العقار بكامله أو من المالكين مجتمعين. ولا ينوب فيها بعض الورثه عن الباقين.
2 ـ إن أحقيه المستأجر بطلب العوده إلى البناء الجديد بعد إخلائه يكون محل دعوى أخرى غير دعوى التخليه وذلك حين اكتمال البناء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 319 أساس 937 تاريخ 1/3/1978 مجلة المحامون ص 258 لعام 1978).