إيجار ـ تخليه ـ تجديد البناء ـ أغلبيه الشركاء ـ تمثيل بقيه المالكين ـ ملكيه ـ تسجيل:
1 ـ لا يكفي أن يرفع أغلبيه الشركاء في الملكيه دعوى التخليه لتجديد البناء إذ لا بد أن يمثل بقيه المالكين للتأكد من عدم اعتراضهم على قرار الأكثريه.
2 ـ لا بد من تسجيل الملكيه قبل رفع دعوى التخليه لمعرفه ما إذا كان كافه المالكين قد مثلوا في الدعوى.
(نقض سوري رقم 1192 أساس 1726 تاريخ 20/5/1978 مجلة القانون ص 325 لعام 1979).