إيجار ـ إخلاء ـ هدم وبناء ـ حق الادعاء ـ مالك العقار ـ عقار عرصه ـ رخصه البناء ـ حق عوده المستأجر:
1 ـ لابد لجواز سماع دعوى الإخلاء لعله الهدم والبناء من أن برفع من المالك أو المالكين في جميع الحالات باستثناء حاله كون المأجور عرصه على الشيوع ورغب أحد مالكيها إقامه بناء جديد بما يملكه. وليس من الضروري أن تكون الرخصه باسم جميع المالكين إلا أنه يجب أن يتقدموا جميعاً بطلب الإخلاء.
2 ـ إن معرفه ما إذا كان بإمكان المستأجر العوده إلى المأجور محله حين الانتهاء من إشاده البناء الجديد.
(نقض سوري رقم 1512 أساس 1669 تاريخ 26/7/1977 سجلات النقض).