تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7034

إيجار ـ إخلاء ـ هدم وبناء ـ مالك حصه جزئيه:
ليس من حق مالك الحصه الجزئيه في العقار طلب إخلائه لإعاده بنائه حتى ولو حصل على رخصه للبناء باسمه ويبقى هذا الحق لمالكي ثلاثه أرباعه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 133 أساس 149 تاريخ 27/1/1970 مجلة المحامون ص 105 لعام 1970).