إيجار ـ إخلاء للهدم ـ طلب التخليه ـ مالك العقار ـ رخصه البناء ـ تجديد الرخصه ـ مده التقاضي:
1 ـ استقر الاجتهاد على أن طلب التخليه للهدم والبناء يصح طلبها من مالك العقار بكامله أو من المالكين مجتمعين ولا يصح من غيرهم ولايشترط مرور سنتين على الملكيه.
2 ـ إن المده المحدده في رخصه البناء قابله للتجديد ولا عبره لانتهائها ومده التقاضي لا تحسب من أصل الرخصه.
قرار رقم * (استئناف رقم 132 أساس 160 تاريخ 26/4/1984 سجلات الاستئناف).