تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7036

إيجار ـ تخليه لتجديد البناء ـ حق العوده ـ إقامه البناء الجديد:
إن حق تقرير عوده المستأجر يكون بعد إقامه البناء الجديد مكان البناء القديم ويبقى البت بهذا الموضوع معلقاً إلى أن تتم إقامه البناء الجديد.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 514 أساس 432 تاريخ 25/6/1975 ـ مجلة القانون ص لعام 1975).