تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7037

إيجار ـ تخليه للهدم والبناء ـ عوده المستأجر ـ إنهاء البناء ـ خصومه:
إن حق العوده إلى المأجور منوط بانتهاء مشروع البناء وعندها يكون للمستأجر المطالبه بحقوقه التي لا مجال لبحثها في دعوى الإخلاء. والخصم في دعوى إخلاء العقار لعله الهدم والبناء هو المالك.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 514 أساس 432 تاريخ 25/6/1975 ـ مجلة القانون ص 513 لعام 1975).