تخليه ـ تجديد البناء ـ حجز العقار القائم ـ حق العوده:
إن طلب الحجز على العقار لقائم غير مجدي لأن حق العوده المقرر للمستأجر الذي يخلى لتجديد البناء لا يقرر إلا بعد إقامه البناء الجديد.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 249 أساس 259 تاريخ 19/3/1975 ـ مجلة القانون ص 511 لعام 1975).