تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7039

إيجار ـ إخلاء ـ هدم وبناء ـ عوده المستأجر ـ تشابه كلي ـ تقسيم البناء الجديد ـ خبره فنيه ـ إساءه استعمال الحق:
1 ـ تفسير نص القانون لمصلحه المستأجر الذي حرص المشرع على حق عودته للبناء الجديد بعد إنجازه يجب أن لا يفسر تفسيراً ضيقاً من وجوب التشابه الكلي بين العقارين القديم والجديد وبنفس المساحات.
2 ـ على القاضي أن يتحقق من صحه الادعاء بإساءه استعمال الحق من قبل المالك وما إذا كان القصد منها حرمان المستأجر من العوده وأن يقول كلمته فيها.
3 ـ يجب التحقق من أن الباقي بعد المساحه المقتطعه للدرج يمكن أن تصبح دكاناً يستفاد منه وذلك على ضوء الخبره الجاريه قبل الهدم وعلى أساس إمكان تقسيم البناء الجديد بعد إنشائه إلى عده دكاكين بوضع حواجز بمعرفه خبره فنيه يجريها على موقع العقار والبحث عن مساحه العقار السابقه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 49 أساس 159 تاريخ 26/1/1974 ـ مجلة المحامون ص 16 لعام 1974).