Call us now:
التزام ـ مفهوم الحوادث الطارئة
يجب توافر ثلاثة شروط للحوادث الطارئة، وهي أولاً أن تكون الحوادث من النوع الاستثنائي الذي يندر وقوعه متصفة بصفة الشمول بصورة تتناول طائفة من الناس ولا يختص بالمدين وحده، والثاني أن تكون غير متوقعة أو مما لا يمكن توقعه ولا قبل للمدين بدفعها، والثالث أن يصبح تنفيذ الالتزام نتيجة لهذه الحوادث مرهقاً للمدين لا مستحيلاً.
(نقض رقم 365 أساس 20 تاريخ 22/10/1964محامون ص288 لعام 1964)