تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7040

إيجار ـ إخلاء ـ هدم وبناء ـ عوده المستأجر ـ المأجور دكان ـ اقتطاع مساحه منه ـ رواق ـ خبره فنيه:
يحق للمستأجر العوده إلى دكان في البناء الجديد يشابه دكانه السابق قبل الهدم ولو تم اقتطاع جزء منه أدخل في المساحه المخصصه للرواق.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 396 أساس 790 تاريخ 12/5/1975 ـ مجلة المحامون ص 519 لعام 1975).