إيجار ـ إخلاء لعله الهدم والبناء ـ عوده المستأجر ـ المأجور أصبح شارعاً أو مدخلاً للبناء ـ تصميم البناء ـ سوء نيه المالك ـ تماثل القديم والجديد:
1 ـ استقر اجتهاد هذه المحكمه على أنه في حاله صيروره المحل التجاري المأجور شارعاً أو مدخلاً للبناء فإنه ليس للمستأجر طلب العوده إلى محل آخر في البناء إلا إذا تبين أن المالك سيئ النيه حين صمم البناء على وجه يقصد منه حرمان المستأجر من حق العوده إلى المأجور.
2 ـ إن التماثل بين المأجور القديم والجديد لم يرد في النص ولم يهدف إليه الشارع وفيه خروج عن مفهوم التشابه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 696 أساس 490 تاريخ 22/5/1976 ـ سجلات محكمة النقض).