إيجار ـ إخلاء للهدم والبناء ـ عوده المستأجر ـ دغم عقارات ـ مالك البناء الجديد ـ خصومه:
إن حق العوده هو للمستأجر الذي أقيم مكان عقاره بناء جديد. أما إذا كان عقاره قد أدغم في محاضر أخرى أصبحت عقاراً واحداً وصدرت من أجلها رخصه للبناء فوق الأرض الموحده، فإنه ليس للمستأجر في هذه الحاله العوده إلى عقار جديد في البناء لأن المالك الجديد ليس هو المالك القديم ولأن الخصومه في هذا الموضوع لا توجه ضد المالك القديم وحده.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 239 أساس 137 تاريخ 7/3/1976 ـ سجلات محكمة النقض).