تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7043

إيجار ـ تخليه للهدم والبناء ـ عوده المستأجر ـ تشابه العقارين ـ رواق (اركاد) ـ ملكيه الرواق ـ دخول الدكان القديم في الرواق:
1 ـ إن الاجتهاد مستقر على أن وجود التشابه بين العين المؤجره القديمه وبين تلك المشاده في البناء الجديد المقام على أنقاض القديم يشكل عنصراً أساسياً في تقرير حق عوده المستأجر القديم إلى مأجور مشابه جديد.
2 ـ إذا دخلت مساحه الدكان القديم بأكملها في الرواق (الأركاد) ولو كانت ملكيه الأركاد عائده للمالك أم انتقلت إلى الأملاك العامه مادامت الأركاد لا يمكن الانتفاع منها وإشغالها لملك خاص انتفى دخول مساحه الدكان القديم في الدكان الجديد وبالتالي حق المستأجر بالعوده.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 170 أساس 22 تاريخ 12/3/1979 ـ سجلات محكمة النقض).